العلامة المجلسي
230
بحار الأنوار
بيان : يدل على أنه لا يعتبر الشك بعد الصلاة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب . 33 - السرائر : نقلا من النوادر لابن محبوب أيضا ، عن حماد ، عن ربعي عن الفضيل قال : ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام السهو فقال : وينفلت من ذلك أحد ؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ على صلاتي ( 1 ) . بيان : لعله محمول على أنه عليه السلام كان يفعل ذلك لتعليم الناس ، وظاهره موافق لمذهب الصدوق ، ويدل على استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أو الشك ، وعلى جواز الاعتماد على الغير حتى في الأوليين . 34 - السرائر : من الكتاب المذكور ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ( 2 ) . 35 - فلاح السائل : عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد قال : شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام السهو في المغرب ، فقال : صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ففعلت ذلك فذهب ذلك عني ( 3 ) . 36 - المقنع : ( 4 ) وأما إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة وروي : ابن علي ركعة . وإذا شككت في الفجر فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد ، وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في
--> ( 1 ) السرائر : 478 . ( 2 ) السرائر : 476 . ( 3 ) فلاح السائل : 229 . ( 4 ) المقنع باب السهو في الصلاة ، وقد مر بعض مسائلها .